مدار سعة العلم بالوجوب وضيقه، وعلى ذلك فإذا قيد الوجوب بحصة خاصة من الفعل - وهي الحصة المقدورة مثلا - فلا يكشف عن الملاك إلا في خصوص تلك الحصة، دون الأعم منها ومن غيرها، هذا واضح جدا.
لعل القائل بأن سقوط الدلالة المطابقية لا يستلزم سقوط الدلالة الالتزامية تخيل أن ثبوت المدلول الالتزامي بعد ثبوت المدلول المطابقي يكون على نحو السعة والإطلاق، ولازم ذلك هو أنه لا يسقط بسقوط المدلول المطابقي إلا أن ذلك غفلة منه، فإن المفروض أن من أخبر بثبوت المدلول المطابقي فقد أخبر بثبوت حصة خاصة منه، وهي الحصة الملازمة له، لا بثبوته على الإطلاق.
هذا مضافا إلى أن هذا الكلام - أي: عدم سقوط الدلالة الالتزامية بسقوط الدلالة المطابقية في المقام - مبتن على أن يكون إحراز الملاك في فعل تابعا للإرادة الإنشائية المتعلقة به دون الإرادة الجدية، وفساد هذا بمكان من الوضوح، ضرورة أن ثبوت الملاك على مذهب العدلية إنما هو في متعلق الإرادة الجدية، فسعة الملاك في مقام الإثبات تدور مدار سعة الإرادة الجدية، ولا أثر للإرادة الاستعمالية في ذلك أصلا.
وعلى الجملة: فالوجوب إنما يكشف عن الملاك كشف المعلول عن علته بمقدار ما تعلق به واقعا، والمفروض أن ما تعلق به الوجوب هنا هو خصوص الحصة المقدورة دون الأعم منها.
كما أنه لا وجه لقياس الدلالة الالتزامية بالدلالة التضمنية، لما ذكرناه في بحث العام والخاص: من أن الدلالة التضمنية لا تسقط بسقوط الدلالة المطابقية، ولذا قلنا بعدم الفرق في جواز التمسك بالعام بين كونه استغراقيا أو مجموعيا. فلو قال المولى: " أكرم هذه العشرة " وكان الوجوب وجوبا واحدا ثم علمنا من الخارج بخروج واحد من هذه العشرة وشككنا في خروج غيره فنرجع إلى العموم ونحكم بعدم الخروج (1).