مسألة الترتب قبل بيان المسألة نذكر أمورا:
الأول: أن البحث عن هذه المسألة إنما تترتب عليه ثمرة لو يمكن تصحيح العبادة المضادة للواجب الأهم بالوجهين المتقدمين: 1 - الملاك. 2 - والأمر. وإلا فلا تترتب على البحث عنها أية ثمرة. وقد ظهر مما تقدم أنه لا يمكن تصحيح العبادة بالملاك، لا في المقام الأول - وهو ما إذا وقعت المزاحمة بين الإتيان بالواجب الموسع، ووجوب المضيق - ولا في المقام الثاني وهو ما إذا وقعت المزاحمة بين واجبين مضيقين، لأن الكبرى - وهي كفاية قصد الملاك في وقوع الشئ عبادة - وإن كانت ثابتة إلا أن الصغرى - وهي اشتمال تلك العبادة على الملاك - غير محرزة (1).
وأما تصحيحها بالأمر المتعلق بالطبيعة وإن كان ممكنا في المقام الأول - كما سبق، بل قد عرفت أنه غير داخل في كبرى باب التزاحم أصلا (2) - إلا أنه غير ممكن في المقام الثاني، وذلك لما عرفت من امتناع تعلق الأمر بها فعلا مع فعلية الأمر بالأهم على الفرض، إذا للبحث عن مسألة الترتب في المقام الثاني وإمكان تعلق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأمر بالأهم ثمرة مهمة جدا.