تمامية ملاكه، والمفروض أنها تتوقف على عدم فعلية الواجب الآخر، ومع فعلية ذاك الواجب لا ملاك له، لعدم القدرة عليه عندئذ شرعا، والمفروض أن القدرة الشرعية دخيلة في ملاكه، إذا لا وجوب له فعلا ليكون مزاحما مع الواجب المشروط بالقدرة عقلا.
ومن ذلك يتقدم الواجب المشروط بالقدرة عقلا في مقام المزاحمة على الواجب المشروط بالقدرة شرعا ولو كان أهم منه، لما عرفت من عدم تمامية ملاكه، وعدم تحقق موضوعه - وهو القدرة شرعا - مع فعلية وجوب ذلك الواجب.
ومن الواضح أنه لا يفرق فيه بين أن يكون الواجب المشروط بالقدرة شرعا أهم منه أو لا، كما أنه لا فرق بين أن يكون متأخرا عنه زمانا أو مقارنا معه، أو متقدما عليه، فإن ملاك التقدم في جميع هذه الصور واحد، وهو: أن وجوب الواجب المشروط بالقدرة عقلا بصرف تحققه ووجوده رافع لموضوع وجوب الواجب الآخر، ومعه لا ملاك له أصلا.
ومن هنا أنكر (قدس سره) جريان الترتب في أمثال هذه الموارد (1).
أقول: قد حققنا سابقا أنه لا مانع من جريان الترتب في أمثال هذه الموارد.
وما أفاده (قدس سره) من عدم الجريان فيها لا أصل له أبدا، ولذا قلنا هناك: إنه لا فرق في جريانه بين أن تكون القدرة المأخوذة في الواجب عقلية أو شرعية، كما تقدم ذلك بشكل واضح فلا حاجة إلى الإعادة (2).
وأما ما ذكره (قدس سره) هنا من أن الواجب المأخوذ فيه القدرة عقلا يتقدم على الواحب المأخوذ فيه القدرة شرعا في مقام المزاحمة وإن كان صحيحا ولا مناص من الالتزام به إلا أن ما أفاده (قدس سره) في وجه ذلك غير تام، وهو: أن ملاك الواجب المشروط بالقدرة عقلا تام ولا قصور فيه، فإذا لا مانع من إيجابه فعلا، وملاك الواجب المشروط بالقدرة شرعا غير تام فلا يمكن إيجابه فعلا.