يتحقق بصرف القدرة في المهم أو بصرفها في فعل آخر - وعلى كلا التقديرين لا يعقل اشتراط الأمر بالمهم به - لا يرجع إلى معنى صحيح، وذلك لأن عصيانه يتحقق بتركه، أي: بترك التحفظ، غاية الأمر أنه في الخارج ملازم: إما لفعل المهم أو لفعل غيره، كما هو الحال في بقية موارد التزاحم من دون فرق بينهما من هذه الناحية أصلا، لا أن عصيانه عين فعل المهم في الخارج أو عين فعل آخر، لئلا يمكن اشتراط وجوبه به، وهذا لعله من الواضحات الأولية. فإذا لا مانع من الاشتراط المزبور من ناحية ما أفاده (قدس سره).
ولكن يمكن منعه من ناحية أخرى، وهي: أن وجوب حفظ القدرة ليس وجوبا شرعيا مولويا، بل وجوبه وجوب عقلي. وعليه، فلا معنى لوقوع المزاحمة بينه وبين وجوب المهم، ضرورة أنه لا شأن للوجوب العقلي إلا إدراكه حفظ القدرة للواجب المتأخر الأهم.
فإذا لا محالة تكون المزاحمة بين وجوب المهم ووجوب الأهم في ظرفه، ومعه يكون وجوب المهم مشروطا بعصيان الأمر بالأهم وعدم الإتيان بمتعلقه في الخارج، ولا معنى لاشتراط وجوبه بعصيان وجوب حفظ القدرة، لما عرفت:
من أن وجوبه عقلي، ولا واقع موضوعي له ما عدا إدراك العقل، ولا يكون في مخالفته عصيان.
نعم، لو قلنا باستحالة الشرط المتأخر فلا مانع من الالتزام بكون وجوبه مشروطا بترك حفظ القدرة خارجا، كما أنه لا مانع من الالتزام بكونه مشروطا بعنوان التعقب أو العزم على العصيان.
وأما القسم الثاني - وهو: ما إذا وقعت المزاحمة بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها - فقد تقدم الكلام فيه في بحث مقدمة الواجب بصورة مفصلة (1)، فلا حاجة إلى الإعادة فلاحظ.
وأما القسم الثالث - وهو: ما إذا وقعت المزاحمة بين فعلين متلازمين في