لا يعقل وصوله إلى المكلف أبدا (1).
هذا ملخص ما أفاده (قدس سره) في المقام مع شئ من التوضيح.
أقول: ما ذكره (قدس سره) ينحل إلى عدة نقاط:
الأولى: أن فعلية الخطاب المترتب على عصيان الخطاب الآخر ترتكز على ركائز ثلاث:
1 - فعلية ذلك الخطاب وتنجزه.
2 - عصيانه.
3 - العلم بعصيانه، وإلا فتستحيل فعلية الخطاب المترتب على ذلك.
وعلى ضوء تلك النقطة تترتب أمور:
الأول: عدم إمكان جريان الترتب في محل الكلام، وفي مسألة القصر والتمام، لعدم توفر الركيزة الثانية والثالثة فيهما، وهما: تحقق العصيان في الواقع، والعلم به. والعصيان وإن كان متحققا في كلتا المسألتين إلا أنه حقيقة إنما هو بالإضافة إلى الخطاب الطريقي الواصل عند المصادفة مع الواقع، وهو وجوب التعلم، لا على مخالفة الخطاب الواقعي المجهول.
الثاني: عدم إمكان جريانه في الشبهات البدوية التي تجري فيها أصالة البراءة عن التكليف المجهول، لعدم توفر شئ من الركائز المزبورة في تلك الشبهات كما هو واضح.
الثالث: أنه لا يمكن جعل خطاب مترتب على عصيان خطاب آخر في موارد الشبهات قبل الفحص، أو الموارد المهمة التي يجب الاحتياط فيها، لانتفاء الركيزة الثانية والثالثة فيهما، أعني بهما: تحقق العصيان، والعلم به، وذلك لما عرفت من أن العصيان حقيقة إنما هو بالنسبة إلى الخطاب الطريقي الواصل عند مطابقته للواقع، دون الخطاب الواقعي المجهول.
الرابع: عدم إمكان جريانه في موارد العلم الإجمالي، لعدم توفر الركيزة