تلك المسألة فلا مناص له من الالتزام بالاحتياط فيها، ولزوم الأخذ بالطرف المحتمل أهميته.
وعليه فالنتيجة على هذا القول بعينها هي النتيجة على القول بالتخيير العقلي، وهي: تعين الأخذ بالطرف المحتمل أهميته دون الطرف الآخر. فإذا لا فرق بين القولين من هذه الناحية أصلا.
الثانية: أن المقام على القول المزبور - أعني القول بالتخيير الشرعي في المتساويين - وإن كان داخلا في كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعيين إلا أن التعيين والتخيير في خصوص المقام حيث إنهما كانا في مقام التزاحم والامتثال فلا مناص من الإلتزام بعدم جريان البراءة عن التعيين ووجوب الأخذ به وإن قلنا بجريان البراءة في تلك الكبرى، كما فصلنا الكلام من هذه الناحية في بحث الأقل والأكثر الارتباطيين (1).
وتوضيح ذلك: هو أن مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام جعل الحجية وإنشائها في مرحلة التشريع والاعتبار، كما لو شككنا في أن حجية فتوى الأعلم هل هي تعيينية أو أن المكلف مخير بين الأخذ به والأخذ بفتوى غير الأعلم؟
الثاني: ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال والفعلية من جهة التزاحم.
الثالث: ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الجعل والتشريع فلا يعلم أن التكليف مجعول للجامع بلا أخذ خصوصية فيه أو مجعول لحصة خاصة منه، كما لو شككنا في أن وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة هل هو تعييني أو تخييري؟
وبعد ذلك نقول: إنا قد ذكرنا في غير مورد أن البراءة لا تجري في القسمين