أحكام العقود والمعاملات الفصل الأول (في البيع) وأركانه ثلاثة: الصيغة، والمتعاقدان، والعوضان.
والبحث عن ذلك يقتضي بسطه في مقامات:
الأول: المشهور - بل كاد يكون اجماعا - هو اشتراط الصيغة الخاصة في البيع كغيره من العقود، فلا يكفي التقابض من غير تلك الصيغة، وإن حصل من الألفاظ والأمارات ما يدل على إرادة البيع، سواء كان في الخطير والحقير.
قال في الشرايع: ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي (1)، فلو قال: اشتر، أو ابتع أو أبيعك لم يصح، وإن حصل القبول. وكذا في طرف القبول، مثل أن يقول: بعني