هو المشهور بينهم، وكونهما بلفظ الماضي لا المستقبل والأمر، كما عليه ظاهر اتفاقهم، فإنه لا قبول في الحديث بالكلية إلا ما يفهمه قولهم أولا: " نأخذ منك بده دوازده " يعني على جهة المرابحة. وهو عليه السلام باعهم بهذه القيمة مساومة. ويفهم من الخبر أن رأس المال كان عشرة آلاف درهم. والايجاب هنا إنما هو بلفظ المستقبل.
ومنها: رواية زرارة عن الصادق عليه السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل.
قال: لا بأس إذا قال: أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع. فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به (1).
والتقريب، ظاهر فإن صيغة البيع هي هذه التي حكاها الإمام عليه السلام عن لسان المشتري ورضاء البايع بذلك.
ومنها: رواية إسحاق بن عمار قال: قلت للصادق عليه السلام: يكون للرجل عندي الدراهم الوضح، فيلقاني فيقول: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول: كذا وكذا.
فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهما واضحا؟ فأقول: نعم فيقول: حولها لي دنانير بهذا السعر، وأثبتها لي عندك. فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك. فقلت: إني لم أوازانه؟ ولم أناقده، و إنما كان كلام مني ومنه فقال أليس الدراهم والدنانير من عندك؟ قلت: بلى.
قال: فلا بأس (2) أقول: الوضح الدرهم الصحيح. فانظر إلى بيع هذه الدراهم بالدنانير بأي نحو وقع، والراوي إنما استشكل من حيث كونه صرفا يجب فيه النقد والتقابض في المجلس فأزال عليه السلام استشكاله بأنه لما كان النقدان كلاهما عنده كفى تحويل أحدهما بالآخر في صحة الصرف.
ومنها: رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم