وما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن تولى مال اليتيم، ماله أن يأكل منه؟ فقال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم، فليأكل بقدر ذلك (1).
وما رواه الثقة الجليل محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم (2) في حجره. أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال: إن كان يليط حياضها، ويقوم على هنأتها، ويرد شاردها، فليشرب من ألبانها، غير مجهد للحلاب ولا مضر بالولد. ثم قال: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف (3).
وروى هذه الرواية في مجمع البيان إلى قوله " ولا مضرة بالولد " (4) ورواه الزمخشري في الكشاف، عن ابن عباس (5).
وما رواه العياشي في تفسيره عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " فليأكل بالمعروف " فقال: ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى، فيقوم لهم فيها، ويقوم لهم عليها، فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف، إذا كان يصلح أموالهم، وإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا (6).
وما رواه في الكتاب المذكور (7) عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوله " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " فقال: بلى