بالولاية والملائة، وحكموا بكون غيره عاصيا غاصبا.
ويمكن الجمع بأن عدم دخول هذا التصرف في مدلول الآية لا يستلزم الحل له، بل غاية ذلك أنه لا يكون عقوبته عقوبة الناوي، وهو الذي يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. وإن كان ذلك محرما ومستوجبا للعقاب في الجملة.
وأنت خبير بأن روايات جواز الاقتراض من مال اليتيم التي تقدمت، ليست نصا فيما ذكره الأصحاب من الاشتراط، بل ربما ظهر منها الجواز مطلقا، إلا أن الأحوط الوقوف على ما ذكروه حسما لمادة الشبهة.
(ومنها): أن التصرف في أموالهم يتوقف على نوع مصلحة لهم في ذلك، مثل الجلوس على فرشهم والشرب من مائهم واستخدام خادمهم ونحو ذلك، كما يظهر من رواية الكاهلي المتقدمة، بأن يكون التصرف بأحد هذه الأنواع ممن يصل إليهم نفعه بأي وجوه المنافع فيكون هذا بهذا.
ولو لم يكن كذلك فهو مجرد مفسدة وضرر عليهم وداخل تحت قوله تعالى " والله يعلم المصلح من المفسد " ويشير إلى هذا رواية علي بن المغيرة، ورواية عبد الرحمن ابن الحجاج المنقولة عن العياشي.
(ومنها): جواز خلط طعام الأكل معهم بطعام الأيتام مع تساوي الغذاء والأكل جميعا، معللا بأنه ربما كان الصغير يأكل مثل الكبير، أما لو علمنا يقينا أن الصغير لا يأكل ذلك المقدار فاشكال. من ظواهر الأخبار المذكورة، ومن أصالة التحريم.
والاحتياط لا يخفى.
(ومنها): جواز أكل شئ من مالهم إذا كان اليتيم يأكل عوضه أو أكثر. إلى غير ذلك من الفوائد التي يمكن استنباطها منها. والحمد لله رب العالمين.