بهؤلاء اليتامى (1).
وعن عجلان بن صالح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أكل أموال اليتامى فقال: هو كما قال الله - عز وجل - " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " ثم قال - من غير أن أسأله -: من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه، أوجب الله - عز وجل - له الجنة، كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم (2).
وروى في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: قيل لأبي عبد الله - عليه السلام -: إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم، فنقعد على بساطهم، ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم، وربما أطعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا، وفيه من طعامهم. ما ترى في ذلك؟ فقال: إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا. وقال عليه السلام " بل الانسان على نفسه بصيرة " فأنتم لا يخفى عليكم، وقد قال الله - عز وجل - " والله يعلم المفسد من المصلح " (3).
وروى في الكافي عن علي بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها شئ، فأكل منه ثم أطعمها بعد ذلك شيئا من مالي، فأقول. يا رب هذا بذا، فقال: لا بأس (4).
وروى في التهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال، أما بيع وأما قرض، فيموت ولم يقضه إياه، فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى