فقالت: زوجني، فقال: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوجنيها.
فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شئ، فقال: لا، فأعادت فأعاد رسول الله الكلام. فلم يقم غير الرجل، ثم أعادت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم. قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن، فعلمها إياه (1).
وهذه الرواية مخالفة لقواعدهم من وجوه، منها: وقوع القبول من الزوج بلفظ الأمر، والظاهر من كلامهم وجوب كونه بلفظ الماضي. ومنها: تقديم القبول على الإيجاب. ومنها: الفصل بين الإيجاب والقبول بزيادة على ما اعتبروه.
وفي حديث تزويج الجواد عليه السلام بابنة المأمون، المروي في ارشاد المفيد و غيره، قال الجواد عليه السلام في خطبة النكاح: ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل بنت عبد الله المأمون، وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو خمسمأة درهم جياد، فهل زوجته يا أمير المؤمنين على هذا الصداق المذكور؟ قال: نعم، قد زوجتك يا أبا جعفر ابنتي على الصداق المذكور، فهل قبلت ذلك؟ قال: أبو جعفر: قبلت ذلك ورضيت به (2).
وفي رواية أبان بن تغلب، قال: قلت للصادق عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لا وارثة و لا موروثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، وبكذا وكذا درهما. و تسمي من الأجر ما تراضيتما عليه، قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت: نعم، فقد رضيت، فهي امرأتك (3) الحديث.
وبمضمون هذه الرواية أخبار عديدة في صورة عقد المتعة بلسان الزوج.
وفي موثقة سماعة. قال: سألته عليه السلام عن بيع الثمرة، هل يصلح شراؤها قبل