أو تبيعني، لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو بالاستعلام.
وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول أم لا؟ فيه تردد والأشبه: عدم الاشتراط.
وقال في الدروس: فالايجاب: بعت وشريت وملكت. والقبول: ابتعت واشتريت وتملكت وقبلت - بصيغة الماضي. فلا يقع الأمر والمستقبل، ولا ترتيب بين الإيجاب والقبول على الأقرب، وفاقا للقاضي - إلى أن قال -: ولا تكفي المعاطاة وإن كان في المحقرات، نعم يباح التصرف في وجوه الانتفاعات، ويلزم بذهاب إحدى العينين ويظهر من المفيد الاكتفاء بها مطلقا وهو متروك. انتهى.
وعلى هذا النهج كلام العلامة وغيره وبالجملة، فإنه لا بد عندهم من لفظ دال على الإيجاب وآخر على القبول، وأن يكون بلفظ الماضي.
ومنهم من أوجب قصد الانشاء.
ومنهم من أوجب تقديم الإيجاب على القبول.
ومنهم من أوجب فورية القبول وأنه لا يضر الفصل بنفس أو سعال ونحوهما.
ومنهم من أوجب وقوع الإيجاب والقبول بالعربية إلا مع المشقة. إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع لكلامهم.
قال الشهيد الثاني - في شرح قول المصنف " ولا يكفي التقابض من غير لفظ.
إلى آخره " هذا هو المشهور بين الأصحاب بل كاد يكون اجماعا، غير أن ظاهر كلام المفيد يدل على الاكتفاء في تحقق البيع بما يدل على الرضا من المتعاقدين، إذا عرفاه وتقابضا. وقد كان بعض مشائخنا المعاصرين يذهب إلى ذلك أيضا، ولكن يشترط في الدال كونه لفظا، واطلاق كلام المفيد أعم منه، والنصوص المطلقة من الكتاب والسنة على حل البيع وانعقاده من غير تقييد بصيغ خاصة تدل على ذلك، فإنا لم نقف على دليل صريح في اعتبار لفظ معين، غير أن الوقوف مع المشهور هو الأجود،