أن يكون من الأقوال الصريحة في الانشاء المنصوبة من قبل الشارع وإنما حصلت الإباحة باستلزام اعطاء كل واحد منهما للآخر سلعته مسلطا عليها الإذن في التصرف فيها بوجوه التصرفات، فإذا حصل كان الآخر عوضا عما قابله، لتراضيهما على ذلك، وقبله يكون كل واحد من العوضين باقيا علي ملك مالكه، فيجوز الرجوع فيه، ولو كانت بيعا قاصرا عن إفادة الملك المترتب عليه لوجب كونها بيعا فاسدا، إذ لم تجتمع شرائط صحته، ومن ثم ذهب العلامة في النهاية إلى كونها بيعا فاسدا، وأنه لا يجوز لأحدهما التصرف فيما صار إليه أصلا. انتهى.
أقول: وبالاحتمال الأول جزم المحقق الشيخ على في شرح القواعد كما سيأتي نقل كلامه، لما تقدم من التعليل.
ثم أقول: إنه لما كان البناء في هذه المسألة - كما قدمنا الإشارة إليه - على غير أساس، حصل الشك فيه والالتباس، إذ لم يقم لهم دليل شرعي على صحة هذه الدعوى، من إفادة المعاطاة جواز التصرف، من غير أن تكون ملكا حقيقيا، سواء سمي ملكا متزلزلا أو إباحة، وإنما مقتضى الأدلة - كما عرفت - هو كونها بيعا حقيقيا موجبا للانتقال وعدم جواز الرجوع، وإن كانت العين موجودة، حسبما قيل في البيع المشتمل على الصيغة الخاصة، واللازم على تقدير ما ذهبوا إليه في هذا المقام، إنما هو فساد البيع، كما قدمنا ذكره، لأنه لا خلاف بينهم في أن البيع المترتب عليه الانتقال وصحة التصرف، مشروط بشروط عديدة، بالنسبة إلى الصيغة والمتعاقدين والعوضين وأنه باختلال شرط من تلك الشروط يكون البيع فاسدا، وإن حصل التراضي، فإن التراضي لا أثر له في تصحيح ما حكم الشارع بابطاله، وبيع المعاطاة عندهم مما يجب استكماله جميع شروط البيع غير الصيغة الخاصة، مع تصريحهم بكون الصيغة الخاصة أحد أركان البيع وقضية ذلك بطلان البيع بالاخلال بها كما في الاخلال بغيرها من الشروط.
ودعوى استثنائها من تلك الشروط، بأن تركها لا يوجب البطلان، وإنما يكون