مع اعتضاده بأصالة بقاء ملك كل واحد لعوضه إلى أن يعلم الناقل.
وقال في أواخر البحث - بعد أن نقل عن متأخري الشافعية وجميع المالكية انعقاد البيع بكل ما دل على التراضي وعده الناس بيعا - ما صورته: وهو قريب من قول المفيد وشيخنا المتقدم، فما أحسنه وأتقن دليله، إن لم ينعقد الاجماع على خلافة. انتهى.
أقول: وإلى هذا القول مال جملة من محققي متأخري المتأخرين، وبه جزم المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، وأطال في نصرته والاستدلال عليه، وبه جزم أيضا المحقق الكاشاني في المفاتيح، والفاضل الخراساني في الكفاية، وإليه يميل والدي، والشيخ عبد الله بن صالح البحراني، ونقلاه أيضا عن شيخهما العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني.
وهو الظاهر عندي من أخبار العترة الأطهار التي عليها المدار في الإيراد و الاصدار، كما سيظهر لك انشاء الله تعالى على وجه لا تعتريه غشاوة الانكار. هذا.
وأما ما ذكره في المسالك من أن الأجود القول المشهور، فلا أعرف له وجها في المقام، بعد ما صرح به من الكلام، وأما الاعتضاد بأصالة بقاء ملك كل واحد لعوضه إلى أن يعلم الناقل. ففيه: أنه قد اعترف هو بأن اطلاق الكتاب والسنة دال على حصول البيع بكل ما دل على التراضي من قول أو فعل، وصرح في آخر كلامه بأنه ما أحسنه وامتن دليله، وهو اعتراف منه بوجود الناقل، فكيف يصح منه الحكم بأجودية القول المشهور لهذا التعليل العليل المذكور، ولم يبق إلا التعلق بالشهرة بين الأصحاب، وهي ليست بدليل شرعي في هذا الباب ولا غيره من الأبواب.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أنه لا بد في هذا البيع (1) من جميع الشرائط المعتبرة في صحة البيوع، سوى الصيغة الخاصة التي ادعوها، فإنه لا دليل عليها.
بل ظاهر الروايات الواصلة إلينا في أبواب البيوع والأنكحة ونحوهما من