رضا الله تعالى في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم، وعلامة غضب الله تعالى على خلقه جور سلطانهم وغلاء أسعارهم (1).
ولنا على التسعير عليه إذا شدد حديث " لا ضرر ولا ضرار " (2).
قال في المسالك - بعد اختيار القول المشهور، وهو أنه لا يسعر عليه -: وهو أظهر إلا مع الاجحاف، فيؤمر بالنزول عنه إلى حد ينتفي الاجحاف. وإلا لانتفت فائدة الاجبار، إذ لا يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله، أو يضر بحال الناس، والغرض دفع الضرر انتهى. وهو جيد، ومرجعه إلى ما ذكرنا من الخبر، وبه يخصص اطلاق الأخبار المتقدمة.
ويحتمل العمل باطلاق تلك الأخبار، مؤيدا بخبر " الناس مسلطون على أموالهم " (3) وما رواه في التهذيب والفقيه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال في تجار قدموا أرضا اشتركوا في البيع، على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا.
قال: لا بأس بذلك (4).
وأظهر من ذلك تأييدا: قوله عليه السلام في حديث حذيفة بن منصور المتقدم: وبعه كيف شئت (5).
(الخامس): لا يخفى أن جملة من الأخبار المتقدمة، وإن كانت مطلقة في النهي عن الاحتكار، إلا أن جملة منها قد قيدت ذلك بما إذا لم يكن في البلد طعام غيره، فلو كان كذلك لم يدخل تحت النهي، وإن سمي احتكارا، كما تقدم.