ليس الحركة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب (1). وزاد في الفقيه، والزيت.
ومما يدل على دخول الزيت أيضا ما في صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله - عليه السلام -، وفيها: قال: وسألته عن الزيت؟ فقال: إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.
والمشهور بين الأصحاب: تخصيص الاحتكار بما عدا الزيت من الأشياء المذكورة في هذه الأخبار، حتى قال الشيخ في النهاية - بعد عدها -: ولا يكون الاحتكار في سوى هذه الأجناس. وتبعه ابن إدريس وابن البراج والفاضلان وغيرهم.
وقال المفيد: الحركة احتباس الأطعمة. وأبو الصلاح: الغلات، والصدوق في المقنع: الأشياء الستة المذكورة في الخصال. وفي المبسوط: زاد على الخمسة المشهورة الملح. وتبعه ابن حمزة.
قال في المختلف: بعد نقل هذه الأقوال: وأجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق، وساق الرواية المتقدمة. ثم قال: وحينئذ يبقى ما عداه على الأصل.
وأنت خبير بما فيه، حيث إنه ناش عن قصور التتبع في الأخبار كما عرفت.
وأما الملح فنقله في النهاية والشرايع قولا في المسألة. وقد عرفت أنه قول الشيخ في المبسوط. قال في المسالك: هذا القول قوي.
أقول: والظاهر أن وجه قوته عنده من حيث شدة الاحتياج إليه، وتوقف أغلب المآكل عليه، مع أنه لم يذكر في الأخبار الواردة في المسألة. ولعل السر في عدم ذكره، أن الله تعالى لعلمه بما فيه من مزيد الحاجة والاضطرار إليه جعله في كثرة الوجود والرخص قريبا من الماء الذي لأقوام للأبدان والأديان إلا به، فمن ثم لم يتعرضوا له في الأخبار.
الثاني: حد الشيخ الحكرة في الرخص بأربعين يوما، وفي الغلاء والشدة