وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحركة في الخصب أربعون يوما، و في البلاء والشدة ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، و ما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون (1) ورواه في الفقيه بإسناده عن السكوني وأيضا روى في الفقيه مرسلا، قال: نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الحركة في الأمصار (2) وما رواه في التهذيب عن الحسين بن عبيد الله بن ضمرة عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه مر بالمحتكرين، فأمر بحكرتهم إلى أن تخرج إلى بطون الأسواق، وحيث ينظر الابصار إليها فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
لو قومت عليهم؟ فغضب حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم! إنما السعر إلى الله تعالى يرفعه إذا شاء، ويضعه إذا شاء (3).
وما رواه الشيخ في كتاب المجالس بسنده عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين، ثم باعه فتصدق بثمنه، لم يكن كفارة لما صنع (4).
وما رواه في كتاب قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام، كان ينهى عن الحكرة في الأمصار. وقال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن (5) وما رواه في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر، قال فيه: فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منع منه. وليكن البيع بيعا سمحا، بموازين عدل، واسعا لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه، فنكل وعاقب في غير