إسراف (1).
وفي كتاب ورام ابن أبي فراس - وهو جد السيد رضي الدين بن طاووس لأمه، وكان يثني عليه ثناء زائدا، ويعتمد كتابه - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرئيل، قال: اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي، فقلت: يا مالك، لمن هذا؟ فقال: لثلاثة:
المحتكرين، والمدمنين الخمر، والقوادين (2).
أقول: هذا ما وقفت عليه من الأخبار في ذلك، وكلها كما ترى ما بين صريح أو ظاهر في التحريم. وليس فيها ما يمكن التعلق به للقول الآخر. إلا لفظ الكراهة في صحيحة الحلبي أو حسنته. واستعماله في التحريم في الأخبار أكثر كثير، كما تقدم في غير موضع من كتاب الطهارة والصلاة. فالواجب: حمله على ذلك، بقرينة جملة أخبار المسألة. ومنه يظهر قوة القول بالتحريم.
ولا يخفى أن من ذهب إلى هذا القول، فإنه لم يمعن نظره في الأخبار، ولم يتتبعها حق التتبع الرافع عن وجه الحكم المذكور غبار الاستتار. كما هي عادتهم غالبا في سائر الأحكام، كما لا يخفى على من جاس خلال الديار.
فروع: الأول: المفهوم من الأخبار أن الاحتكار إنما هو في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والزيت والسمن ومنها: ما تقدم في حديث أبي البختري المنقول عن قرب الإسناد، وقد اشتمل على ما عدا الزيت. وما رواه في الخصال بسنده عن السكوني عن جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحركة في ستة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت (3).
وروى المشائخ الثلاثة عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال