اطلاق ما عدا هذه الحسنة بها، فيبقى القول بالعموم خاليا من الدليل، والقول بالعموم لا مستند له، إلا اطلاق سائر الأخبار، ومتى قيد بهذه الرواية، عملا بالقاعدة المذكورة، لم يبق للقول بالعموم مستند كما لا يخفى.
(الرابع): لا خلاف بين الأصحاب في أن الإمام يجبر المحتكرين على البيع. وعليه تدل جملة من الأخبار المتقدمة. وأما أنه هل يسعر عليهم أم لا؟ الظاهر:
أن المشهور: هو الثاني.
ونقل في المنتهى عن المفيد وسلار أن للإمام عليه السلام أن يسعر عليهم. قال المفيد - على ما نقله في المختلف -: وللسلطان أن يسعرها على ما يراه من المصلحة، ولا يسعرها بما يخسر به أربابها فيها.
وقال الشيخ: لا يجوز للسلطان أن يجبر على سعر بعينه، بل يبيعه بما يرزقه الله تعالى. وبه قال ابن البراج وابن إدريس. والظاهر أنه هو المشهور بين المتأخرين.
وقال ابن حمزة: لا يسعر إلا إذا شدد. وإن خالف وأخذ في السعر بزيادة أو نقصان لم يتعرض عليه. واختار هذا القول في المختلف. وإليه يميل كلام المسالك. و هو جيد.
لنا على عدم التسعير عليه. ما تقدم في حديث الحسين بن عبد الله بن ضمرة. و ما رواه في الفقيه مرسلا، قال: قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو سعرت لنا سعرا. فإن الأسعار تزيد و تنقص! فقال: ما كنت لألقى الله تعالى ببدعة لم يحدث إلى فيها شيئا. فدعوا عباد الله تعالى يأكل بعضهم من بعض، فإذا استنصحتم فأنصحوا (1).
ويؤيده ما ورد في جملة من الأخبار: أن الله عز وجل وكل بالأسعار ملكا يدبرها (2) وفي بعضها: فلن يغلو من قلة ولن يرخص من كثره (3). وفي آخر: علامة