بثلاثة أيام، عملا برواية السكوني المتقدمة (1). ويؤيدها ظاهر رواية كتاب المجالس (2).
والأشهر العدم، لاطلاق الأخبار المتقدمة، ومنها: صحيحة الحلبي (3) أو حسنته. ورواية الحسين بن عبد الله بن ضمرة (4). وتقييد هذه الأخبار بالخبر المذكور، كما هو القاعدة، وإن أمكن، إلا أن الظاهر بعده من ظواهرها، كما لا يخفى على المتأمل.
الثالث: هل يشترط في الاحتكار شراء الغلة؟ بمعنى أن يشتريها ويحبسها لذلك، أو يشمل ما كان من غلته؟ نقل في ذلك عن العلامة الأول. قال: وفي حسنة الحلبي دلالة عليه.
أقول: الظاهر أنه أشار بها إلى ما رواه المشايخ الثلاثة، عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الحركة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره، فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس أن يلتمس بسلعته الفضل، قال: وسألته عن الزيت؟ فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه (5).
ويؤيده أيضا رواية مجالس الشيخ المتقدمة (6).
ثم أنه قال في ذلك: والأقوى عموم التحريم مع استغنائه وحاجة الناس.
أقول: أنت خبير بأن القول بالعموم، مع اعترافه بدلالة الحسنة المذكورة على التخصيص بالمشتري لأجل ذلك، لا يخلو من الاشكال، لأن القاعدة تقتضي تقييد