ونقل جملة من المتأخرين عن الشيخ في النهاية تحريم جميع الأبوال وإن كانت مما يؤكل لحمه، إلا بول الإبل للاستشفاء. وعبارته هنا لا تخلو من الاشكال، فإنه قال: جميع النجاسات يحرم التصرف فيها، والتكسب بها، على اختلاف أجناسها، من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما، إلا بول الإبل للاستشفاء به عند الضرورة انتهى.
وهذا الكلام بالنظر إلى صدره يقتضي صرف الأبوال التي عدها، إلى أبوال ما لا يؤكل لحمه كالعذرة، فإن غيرها ليس بنجس، وبالنظر إلى استثناء بول الإبل، صرف الأبوال إلى الأبوال مطلقا وإن كانت مما لا يؤكل لحمه، وبالجملة فكلامه هنا مشتبه كما ترى.
وقال سلار: يحرم بيع الأبوال إلا بيع أبوال الإبل خاصة، وهو قول المفيد، كذا نقله في المختلف. وهو مؤذن بالمنع من بيع ما يؤكل لحمه إلا ما استثني. والظاهر عندي هو ما ذكره في المسالك من الجواز متى كان لها منافع تترتب عليها، لعموم خبري تحف العقول والفقه الرضوي (1).
أقول: والأصحاب في هذا المقام لم يذكروا من الأبوال التي دلت النصوص على جواز شربها، من مأكول اللحم إلا أبوال الإبل خاصة، مع أنه قد وردت الرخصة أيضا في بول البقر والنغم، كما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، وكذلك بول الإبل والغنم (2).
وما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر