الوالي العادل، بلا زيادة ولا نقصان، فالولاية له، والعمل معه، ومعونته، وتقويته حلال محلل.
وأما وجه الحرام من الولاية، فولاية الوالي الجاير، وولاية ولاته، والعمل لهم، والكسب، معهم، لجهة الولاية لهم، حرام محرم معذب فاعل ذلك، على قليل من فعله أو كثير، لأن كل شئ من جهة المعونة له، معصية كبيرة من الكبائر، وذلك أنه في ولاية الوالي الجائر وهن الحق كله، فلذلك حرم العمل معهم، ومعونتهم، والكسب معهم، إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة.
وأما تفسير التجارات في جميع البيوع، ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبايع أن يبيع مما لا يجوز له، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له، فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به، في أمورهم في وجوه الصلاح، الذي لا يقيمهم غيره، مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون في جميع المنافع، التي لا يقيمهم غيرها، وكل شئ يكون فيه الصلاح، من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه، وامساكه واستعماله، وهبته وعاريته.
وأما وجوه الحرام من البيع والشراء، فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته، أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير أو الخمر، أو شئ من وجوه النجس، فهذا كله حرام ومحرم، لأن ذلك منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام.
وكذلك كل بيع ملهو به، وكل منهي عنه، ما يتقرب به لغير الله تعالى، أو يقوى به الكفر والشرك، من جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق، فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وامساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال