المقدمة الثالثة فيما يكتسب به ويحسن هنا تقديم خبر في المقام، قد اشتمل على قواعد كلية في هذه الأحكام، قل من تعرض إليه من علمائنا الأعلام، وإن طال به زمام الكلام، فإنه من أهم المهام روى الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن مولانا الصادق عليه السلام، أنه سئل من معايش العباد، فقال: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب، أربع جهات.
ويكون منها حلال من جهة وحرام من جهة، فأول هذه الجهات الأربع الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعات، تكون حلالا من جهة حراما من جهة، ثم الإجارات.
والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال، والعمل بذلك الحلال منها، واجتناب جهات الحرام منها.
فإحدى الجهتين من الولاية: ولاية ولاة العدل الذين أمر الله تعالى بولايتهم على الناس. والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور.
فوجه الحلال من الولاية: ولاية الوالي العدل، وولاية ولاته بجهة ما أمر به