الصدوق في الهداية القول بالتحريم. قال: وبه قال ابن البراج. والظاهر من كلام ابن إدريس. واختاره في المسالك.
وقال العلامة في المنتهى، والشيخ في المبسوط، والمفيد في المقنعة: إنه مكروه. وبه قال أبو الصلاح في المكاسب من كتاب التلقي. وقال في فصل البيع: إنه حرام. ثم استقرب في المختلف الكراهة، وهو اختيار المحقق في الشرايع أيضا.
وأما الأخبار الواردة في المقام، فمنها: ما رواه في التهذيب عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ورواه في الفقيه مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحتكر الطعام إلا خاطئ (1).
وما رواه في الكافي عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نفد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه المسلمون. فقالوا: يا رسول الله، قد نفد الطعام ولم يبق الشئ إلا عند فلان، فمره ببيعه، قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا فلان، إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد، إلا شيئا عندك فأخرجه فبعه كيف شئت ولا تحبسه (2).
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام، يتربص به هل يجوز ذلك؟ فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام، ويترك الناس ليس لهم طعام! (3).
وعن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. ورواه الصدوق مرسلا (4).