بنقل جملة من فتاويهم، وبين الاختلاف فيها باعتبار الشروط المجوزة للبيع.
ونحن ننقل لك ذلك في هذا المقام، إزاحة لثقل المراجعة عمن إرادة من الأعلام، وتقريبا لمسافة وصوله إلى الأفهام، فنقول:
قال في الكتاب المذكور: قال الصدوق بجواز بيع " الوقف على قوم دون عقبهم " ومنع من بيع " الوقف المؤبد ". وقال المفيد: إنه يجوز بيع الوقف إذا خرب ولم يوجد له عامر، أو يكون غير مجد نفعا، أو اضطر الموقوف عليه إلى ثمنه، أو كان بيعه أعود عليه، أو يحدث ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرب إلى الله بصلتهم، قال:
فهذه خمسة مجوزة للبيع، ليس بعضها مشروطا ببعض.
وقال الشيخ في المبسوط، بجوازه إذا خيف خرابه أو خيف خلف بين أربابه، فجوزه في أحد الأمرين. وفي الخلاف ظاهر كلامه جوازه عند خرابه بحيث لا يرجى عوده. فقد خالف عبارة المبسوط في شيئين: أحدهما: أنه ذكر هناك خوف الخراب، وهنا تحققه، وثانيهما: أنه لم يذكر الخلف بين أربابه في الخلاف. وقال في النهاية:
لا يباع إلا عند خوف هلاكه أو فساده، أو كان بالموقوف عليهم حاجة ضرورية يكون بيعه أصلح، أو يخاف خلف يؤدي إلى فساد بينهم. فهذه أربعة بعضها غير مشروط ببعض. ومخالفتها لعبارتي الكاتبين ظاهرة. وتبعه صاحب الجامع، إلا أنه لم يذكر هلاكه أو فساده، بل قال - عند خرابه -: وقيد الفساد بينهم بأن تستباح فيه الأنفس.
وقال المرتضى: يجوز إذا كان لخرابه بحيث لا يجدي نفعا، أو تدعو الموقوف عليهم ضرورة شديدة، فقد وافق المفيد خمسي الموافقة.
وقال ابن البراج وأبو الصلاح: لا يجوز بيع المؤيد، وأما المنقطع فيجوز بقيود النهاية، وتجويز بيع المنقطع أشد اشكالا من الكل.