عليه السلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف. فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك، وادفعها إلى من أوقفت عليه، قلت لا أعرف لها ربا. فقال: تصدق بغلتها (1).
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن أيوب بن عطية الحذاء، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفئ فأصاب عليا أرض فاحتفر فيها عينا فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير، فسماها " عين ينبع " فجاء البشير يبشره فقال: عليه السلام: بشر الوارث، هي صدقة بتا بتلا. في حجيج بيت الله وعابر سبيل الله، لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (2).
وما رواه الصدوق في الفقيه عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له في المدينة في بني زريق، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي، تصدق بداره التي في بني زريق، لا تباع ولا توهب حتى يرثها الذي يرث السماوات والأرض، واسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن، فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين (3).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن عجلان أبي صالح قال: أملى علي أبو عبد الله عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي، بداره التي في بني فلان بحدودها، صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، حتى يرثها وإرث السماوات والأرض، وأنه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه، فإذا انقرضوا فهي