على ذوي الحاجة من المسلمين (1).
أقول: وهذه الأخبار كلها - ونحوها غيرها - ظاهرة الدلالة واضحة المقالة في تحريم بيع الوقف.
وأجاب عنها شيخنا الشهيد بأنها عامة، والرواية الأولى خاصة، فيبنى العام على الخاص.
وفيه ما عرفت: أن تلك الروايات لا دلالة لها على ما ادعوه منها - كما أوضحناه - ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة. في الصحيح، عن جعفر بن حنان، وهو غير موثق (2) - قال: سألت الصادق عليه السلام عن رجل أوقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من أمه، وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمأة درهم كل سنة، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه. فقال: جائز للذي أوصى له بذلك. قلت أرأيت أن لم تخرج من غلة الأرض التي أوقفها إلا خمسمائة درهم.
فقال: أليس في وصيته أن يعطي الذي أوصى له من الغلة ثلاثمأة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه؟ قلت: نعم. قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمأة درهم، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك - إلى أن قال - قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال نعم إذا كانوا رضوا كلهم، وكان البيع خيرا لهم باعوا (3).
أقول: وبهذه الرواية استدل من قال بجواز الوقف مع الحاجة والضرورة إذا لم تف الغلة بذلك.