فالرواية من جهة السند لا يتطرق إليها طعن.
وهي - كما ترى - ظاهرة في خلاف ما ذكروه، وقد اضطرب في التفصي عنها كلام جملة من المتأخرين.
قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد - بعد ذكر الرواية وبيان صحة سندها - ما صورته: وهي تدل على جواز الجهل في الثمن، وأنه يقع البيع صحيحا، وينصرف إلى القيمة السوقية إذا بيع بحكم المشتري. ولكن نقل العلامة في التذكرة الاجماع على اشتراط العلم مع عدم ظهور خلافه، يمنع القول بها، ولكن تأويلها مشكل، وكذا ردها، فيمكن أن يكون حكما في قضية، ولا تتعدى. انتهى.
وقال الفاضل السيد حسين المشهور بخليفة سلطان، في حواشيه على كتاب الفقيه على هذا الخبر ما صورته: لا يخفى أن البيع بحكم المشتري أو غيره في الثمن باطل اجماعا، كما نقله الفاضل في التذكرة وغيره، لجهالة الثمن وقت البيع، فعلى هذا يكون بيع الجارية المذكورة باطلا، وكان وطئ المشتري محمولا على الشبهة، وأما جواب الإمام عليه السلام للسائل فلا يخلو من اشكال، لأن الظاهر أن الحكم حينئذ رد الجارية مع عشر القيمة أو نصف العشر، أو شراؤها مجددا بثمن يرضى به البائع مع أحد المذكورين، سواء كان بقدر ثمن المثل أم لا، فيحتمل حمله على ما إذا لم يرض البائع بأقل من ثمن المثل، ويكون حاصل الجواب حينئذ: أنه تقوم بثمن المثل إن أراد، ويشتري به مجددا، وإن كان المثل أكثر مما وقع، ندبا واستحبابا، بناء على أنه أعطاه سابقا، وهذا الحمل وإن كان بعيدا عن العبارة، مشتملا على التكلف لكن لا بد منه لئلا يلزم طرح الحديث الصحيح بالكلية. انتهى.
أقول: لا يخفى أن مدار كلامهم في رد الخبر المذكور على الاجماع الذي ادعى في التذكرة في هذه المسألة، فإنه لا معارض له سواه. وأنت خبير بأن من لا يعتمد على مثل هذه الاجماعات المتناقلة في كلامهم، والمتكرر دورانها على رؤوس أقلامهم،