وقت العقد، وفي الثاني منهما ما يشير إلى ذلك، من قوله " فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه " فإنه ظاهر في كون البيع وقع في حالة لا يتحقق فيها قدرة المشتري على تحصيله، بل هي تحتمل للأمرين، وبه يظهر قوة القول المذكور.
الرابع: قد صرح جملة من الأصحاب، منهم صاحب التذكرة والروضة وغيرهما، بأنه لا يلحق بالآبق في هذا الحكم ما في معناه، كالبعير الشارد، والفرس الغائر، والضالة من البقر والغنم ونحوهما، بل المملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق، كالجحود مثلا، فإن الظاهر جواز بيعها من غير ضميمة شئ، للأصل وعموم أدلة العقود، وحصول الرضا، واقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص، وحينئذ فيصح البيع ويراعى بامكان التسليم، فإن أمكن في وقت قريب لا يفوت به شئ من المنافع يعتد به، أو رضي المشتري بالصبر إلى أن يسلم، لزم العقد. وإن تعذر فسخ المشتري إن شاء، وإن شاء التزم بالعقد وبقي على ملكه، فينتفع بالعبد بالعتق ونحوه.
الخامس: قيل: وكما يجوز جعل الآبق مثمنا يجوز جعله ثمنا، سواء كان في مقابله آبق آخر أم غيره، لحصول معنى البيع في الثمن والثمن، وفي احتياج جعل العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال، لصدق الإباق المقتضي لها، ولعله الأقرب لاشتراكهما في العلة المقتضية لها.
وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمتين، كذا قيل.
وللتوقف فيه مجال، فإن الحكم وقع خلاف الأصل كما اعترفوا به، فالواجب الاقتصار فيه على مورد النص المتقدم، ومورده إنما هو الثمن لا الثمن.
السادس: أن الآبق يخالف غيره من المبيعات في أشياء:
منها: اشتراط الضميمة في صحة بيعه.