ويدفع إلى أكل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته. فكتب عليه السلام بخطه إلي:
واعلمه أن رأيي له، إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن بيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال والنفوس (1).
قال شيخنا الشهيد في الكتاب المذكور المتقدم ذكره - بعد نقل هذه الرواية - ما صورته: والذي جوز في غير المؤبد نظر إلى صدر الرواية، الآخر نظر إلى عجزها. قلت: لو سلمت المكاتبة فلا دلالة في الصدر، إذ الوقف مشروط بالقبول إذا كان على غير الجهات العامة ولم ينقل أن الإمام قبل الوقف، وإنما قبل الجعل وأمره ببيعه. وحملها على هذا أولى لموافقته الظاهر وأما العجز فدل على جواز البيع لخوف الفساد بالاختلاف من غير تقييد بخوف خرابه، فيبقى باقي ما ذكروه من القيود غير مدلول عليها منها. انتهى.
وظاهره هنا: اشتراط جواز البيع لخوف الفساد بالاختلاف خاصة، وفي الدروس اكتفى في جواز بيعه بخوف خرابه أو خلف أربابه المؤدي إلى فساده.
وفي اللمعة نسب الجواز - بما لو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه - إلى المشهور، ولم يجزم بشئ. وقد لزمه ما سجل به على غيره من اختلاف الواحد منهم في فتواه في هذه المسألة.
وقال الصدوق - بعد ذكر الخبر المذكور -: هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومن بعدهم على فقراء المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لم يجز بيعه أبدا.
أقول: والمعتمد عندي في معنى هذه الرواية ما وقفت عليه في كلام شيخنا المجلسي في حواشيه على بعض كتب الأخبار، حيث قال: والذي يخطر بالبال أنه يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا لم يقبضهم الضيعة الموقوفة عليهم ولم يدفع إليهم. وحاصل