على تحريم بيع المؤيد، والمصنف في هذا الموضع من الإرشاد قيد البيع بالخراب وأدائه إلى الخلف بين أربابه، فخالف عبارات الأصحاب في الخراب، وخالف المحقق المقيد بأدائه إلى الخلف بين الأرباب. وفي الوقف من هذا الكتاب، وبيع الوقف من الشرايع والقواعد جوز فيه شرط البيع عند ضرورة الخراج والمؤن وشراء غيره بثمنه. وفي المختلف جوز بيعه مع خرابه وعدم التمكن من عمارته أو مع خوف فتنة بين أربابه يحصل منها فساد ولا يستدرك مع بقائه. انتهى كلامه.
ومنه يعلم أن في المسألة أقوالا:
أحدها: المنع مطلقا. وهو المنقول عن ابن الجنيد وابن إدريس.
وثانيها: المنع في المؤبد خاصة. وهو مذهب الصدوق وأما غيره فيجوز.
وثالثها: قول الصدوق المذكور إلا أنهم قيدوا البيع في غير المؤبد بالقيود المذكورة في النهاية، وهو قول أبي الصلاح وابن البراج.
ورابعها - وهو المشهور -: الجواز مطلقا، بالشروط التي ذكروها على اختلافها كما عرفت.
* * * أقول: والأصل في هذا الاختلاف اختلاف الأفهام فيما رواه علي بن مهزيار في الصحيح، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها به، أو يدعها موقوفة. فكتب عليه السلام إلي: أعلم فلانا أني آمره أن يبيع حقي من الضيعة، وايصال ثمن ذلك إلى، وأن ذلك رأيي انشاء الله. أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له.
قال: وكتبت إليه: إن الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف