الضميمة، ونزل الآبق بالنسبة إلى الثمن بمنزلة المعدوم ولكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري، فيصح عتقه عن الكفارة وبيعه على آخر مع الضميمة أيضا.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة، ما رواه في الكافي في الصحيح عن رفاعة النخاس، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له: يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن فأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري معها ثوبا أو متاعا، فنقول لهم: اشترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما، فإن ذلك جائز (1).
وما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق عن الصادق عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه (2) ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله.
وفي الرواية الأولى إشارة إلى كون الضميمة شيئا له قيمة كالثوب والمتاع ونحو ذلك، وينبغي أن يحمل عليها اطلاق الشئ في الرواية الثانية.
وفي الثانية دلالة على ما قدمنا ذكره من أنه مع تعذر المبيع يكون الثمن - وإن كثر - في مقابلة الضميمة - وإن قلت - وفيه، وكذا في أمثاله، من مواضع الضمايم الآتية انشاء الله تعالى في مواضعها، رد على بعض الفضلاء المعاصرين فيما تفرد به، من أن ذلك غير جائز، لأنه غير مقصود وأن المشتري لا ينقد هذا الثمن الكثير في مثل هذا المبيع اليسير في سائر الأوقات وما جرت به العادة. وهو اجتهاد في مقابلة النصوص وجرأة على أهل الخصوص.