للمسلمين ومواتها عليه السلام حسبما تقدم الكلام فيه مفصلا.
ومما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه الأرض: ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة في الصحيح، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد الجزية على أهل الكتاب؟
وهل عليهم في ذلك شئ موظف، لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الإمام عليه السلام يأخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق. إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تأخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا، فإن الله عز وجل قال: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " وكيف يكون صاغرا ولا يكترث بما يؤخذ منه حتى يجد ذلا (1) لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم.
قال: وقال محمد بن مسلم: قلت للصادق عليه السلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية، ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام أكثر من الجزية، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم، وليس على أموالهم شئ وإن شاء فعلى أموالهم. وليس على رؤسهم شئ فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (2).
وما رواه في الفقيه عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال استعملني أمير المؤمنين عليه السلام على أربعة رساتيق المداين: البهقياذات، ونهر سير، ونهر جوير، ونهر الملك، وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا. وعلى كل جريب زرع وسط درهما، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم. وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم. وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم. وعلى كل جريب البساتين،