ونقل في الدروس عن ابن الجنيد: أن للأم الرشيدة الولاية بعد الأب، ثم رده بأنه شاذ.
أقول: وكان الواجب أن يعد في ذلك، الولاية بعد الحاكم لعدول المؤمنين، كما صرح به جملة من الأصحاب (1) من أنه مع تعذر الحاكم فلعدول المؤمنين، تولي بعض الحسبيات، المنوطة بنظر الحاكم الشرعي.
وعليه تدل الأخبار المذكورة أيضا:
ومنها: ما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصير عبد الحميد القيم بماله،، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قبله في بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه بهذا بأمر القاضي، لأنهن فروج. قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقلت: يموت الرجل من أصحابنا ولم يوص إلى أحد، ويخلف جواري، فيقيم القاضي منا رجلا لبيعهن، أو قال يقوم بذلك رجل منا، فيضعف قبله لأنهن فروج، فما ترى في ذلك القيم؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس (2).
وروى في الكافي والفقيه في الصحيح من الثاني، عن ابن رئاب، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة، مات وترك أولادا صغارا، وترك مماليك غلمانا وجواري، ولم يوص. فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية، يتخذها