وترجع إلى حالها الأول، كما تقدم. وتحمل هذه الرواية على ما إذا ملكها الأول بغير الاحياء، من شراء أو إرث ونحوهما، فإنه لا يزول ملكه عنها، وإن صارت خربة.
والقائلون بالقول الثاني من القولين المذكورين اختلفوا، فبعض قال بأنه لا يجوز احياؤها ولا التصرف فيها مطلقا، إلا بإذن الأول. وذهب جماعة إلى جواز احيائها وكون الثاني أحق بها، لكن لا يملكها بذلك، بل عليه أن يؤدي طسقها إلى الأول أو وراثه. ولم يفرقوا في ذلك بين ما يدخل في ملكه بالاحياء أو غيره من الأسباب الموجبة للملك، إذا صار مواتا. ونقل عن الدروس: أنه ذهب إلى وجوب استيذان المحيي من المالك الأول، فإن امتنع فالحاكم. فإن تعذر الأمران جاز الاحياء، وعلى المحيي طسقها للمالك.
وضعف هذه الأقوال ظاهر، بضعف القول الذي تفرعت عليه لدلالة الأخبار التي قدمناها على خلافه، وصحيحة سليمان بن خالد التي هي مستند هذا القول، لا صراحة فيها على ما ادعوه، لامكان حملها على ما قدمناه، وبه تجتمع مع الأخبار الآخر، والله العالم بحقايق أحكامه.
* * *