أم ولد، وما ترى في بيعهم؟ فقال: إذا كان لهم ولي يقوم بأمرهم، باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟
قال لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم (1).
أقول: وهذا الخبر وإن كان مجملا، إلا أن الظاهر منه بعد التأمل: أن المراد بالولي فيه إنما هو أحد عدول المؤمنين، لأن انتفاء الوصي ظاهر من الخبر، وانتفاء الحاكم الشرعي الذي هو أحد الأولياء أيضا ظاهر، إذ ليس في وقته - عليه السلام - حاكم شرعي - أصالة - سواه. واحتمال الجد بعيد من سياق الخبر. وبالجملة فإن الحكم المذكور مما لا ريب فيه.
ثم إن الأصحاب - بناء على ما قدمنا نقله عنهم، من أن الولاية على الصغار مخصوصة بالأب والجد له وإن علا، دون غيرهما من الوصي والحاكم - فرعوا على ذلك ما لو أوصت الأم لطفلها بمال، أو أحد أقاربه، وعين عليه وصيا ليصرفه في مصالح الطفل، فإن للأب أو الجد انتزاعه من ذلك الوصي، لثبوت ولايتهما عليه شرعا، فلا تنفذ وصية الموصي بالولاية لغيرهما.
قال في الدروس: ولا ولاية للأم على الأطفال. فلو نصبت عليهم وليا لغي.
ولو أوصت لهم بمال ونصبت عليه قيما لهم صح في المال خاصة. ثم نقل قول ابن الجنيد الذي قدمنا نقله عنه.
وبنحو ذلك صرح في المسالك، فقال - أيضا في شرح قول المصنف " لو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبي وله أب لم يصح، وكانت الولاية إلى جد اليتيم - ما صورته: قد عرفت من المسألة السابقة أن الولاية للجد وإن علا على الولد مقدمة على ولاية وصي الأب، فإذا نصب الأب وصيا علي ولده المولى عليه مع وجود جده للأب لم يصح، لأن ولاية الجد ثابتة له بأصل الشرع، فليس للأب نقلها عنه، ولا اثبات