واختياره، فلا يرجع عن الأدلة بأخباره الآحاد.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك ما تقدم قريبا، من رواية صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا (1) وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر (2) الدالتين على أن ما لم يعمروه من تلك الأراضي يأخذه الإمام عليه السلام فيقبله ممن يعمره، ويكون للمسلمين.
وهما ظاهرتا الدلالة في قول ابن البراج وابن حمزة.
وما ذكره الشيخ من أنه يعطي صاحبها طسقها، لا اشعار فيهما به، فضلا عن الدلالة عليه.
وقال في المختلف - بعد نقل ما قدمناه من الأقوال -: والأقرب ما اختاره الشيخ.
لنا: أنه أنفع للمسلمين وأعود عليهم، وكان سائغا، فأي عقل يمنع من الانتفاع بأرض يترك أهلها عمارتها، وايصال أربابها حق الأرض، مع أن الروايات متظافرة بذلك. ثم ذكر رواية صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر وصحيحة أحمد بن محمد ابن أبي نصر.
ثم إنه احتج لابن حمزة وابن البراج، بما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل أتى خربة فاستخرجها، وكرى أنهارها وعمرها، فإن عليه فيها الصدقة، وإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها، فإن الأرض لله ولمن عمرها (3) ثم أجاب عن الرواية