الحق الذي هو بمعنى أولوية التصرف فيها (1) حيث سبق إليها وملكها بذلك.
ويحمل ظاهر المنع - الذي أشعرت به تلك الأخبار من حيث كونها فيئا.
للمسلمين - على الشراء على وجه يتملكه بذلك، من غير وجوب دفع حق المسلمين منها، وهو خراج الأرض المذكورة، كما ينادي به سياقها.
وعلى ذلك يحمل اطلاق رواية أبي الربيع الشامي (2).
وأما ما تضمنه صحيح الحلبي (3) من " جواز الشراء من الدهاقين وأنه إن شاء ولي الأمر أن يأخذها " فهو محمول على وجود الإمام عليه السلام وتمكنه.
ويعضد ذلك، الأخبار الدالة على أن لهم من الحق منها ما هو أزيد من ذلك، وأنهم بعد خروج صاحب الأمر يزادون، كما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لي أرض خراج، وقد ضقت بها ذرعا.
قال: فسكت هنيئة، ثم قال: إن قائمنا لو قد قام كان نصيبك في الأرض أكثر منها، ولو قد قام قائمنا كان الأستان أمثل من قطايعهم (4):