وغاية ما يدل عليه الأخبار التي استندوا إليها فيما ذكروه من الأحكام، هو: أنه إذا استولى الجائر على تلك الأراضي جاز الأخذ منه والشراء ونحو ذلك، ولا دلالة في شئ منها على المنع من التصرف إلا بإذنه كما ادعوه.
ويدل على ما ذكرناه - أولا - الأخبار الدالة على أن الأرض كلها لهم عليهم السلام وأن شيعتهم في سعة ورخصة من التصرف فيها في زمن عدم تمكنهم.
فمن ذلك صحيحة أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: وجدنا في كتاب علي - عليه السلام - " إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين " (1) أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض، ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها.
فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها، فهو أحق بها من الذي تركها يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها، لما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم (2).
وفي صحيحة عمر بن يزيد المتضمنة لحمل مسمع بن عبد الملك إلى الصادق عليه السلام مالا من الخمس ورده عليه السلام له عليه وإباحته له، ما صورته: يا أبا سيار، إن الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا - إلى أن قال -: يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه. فضم إليك مالك، وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فنجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم