إلى هذه الأخبار باعتبار دلالتها على ذلك بطريق الأولوية. حيث إنها دلت على تطهير المال المعلوم فيه وجود الحرام باخراج الخمس، فتطهير ما ظن كونه حراما أو دخل فيه الحرام بطريق أولى.
وفيه منع ظاهر، بل هو قياس محض مع الفارق، للاتفاق هنا على الحل نصا وفتوى، مع الاعتضاد - كما عرفت - بالقاعدة المتفق عليها نصا وفتوى، بخلاف ما لو علم فيه الحرام، إذ لا خلاف في تحريمه بمقتضى النصوص الواردة في المحصور من ذلك، لكن لما وردت هذه الأخبار بتحليله باخراج الخمس منه وجب استثناؤه من النصوص المذكورة.
الثالثة: قد صرحت موثقة عمار المتقدمة (1) بأنه يبعث بخمس المال الذي يصير في يده من عملة الظالمين إليهم - عليهم السلام - والظاهر من ذلك: أن مصرفه مصرف الخمس المأخوذ من الغنائم ونحوها، مما تقدم في كتاب الخمس، مع أن هذا الموضع مما لم يتعرض أحد من الأصحاب لعده في كتاب الخمس في عداد تلك الأشياء وقد وقع في الخمس المأخوذ من الحلال المختلط بالحرام بحث في مصرفه قدمنا ذكره في الكتاب المشار إليه.
والظاهر: أن عدم تعرض الأصحاب لهذا الفرد، أما من حيث عدم وجوبه، فإن ظاهرهم إنما هو الاستحباب، أو ندور الرواية المذكورة.
وكيف كان فاخراج الخمس مخصوص بمورد الخبر، وهو العمل لهم، دون ما نحن فيه من الجوائز. والله العالم.
الرابعة: قد عد بعض مشائخنا المحققين من محدثي متأخري المتأخرين جوائز الظالم، في الشبهات الواردة في أخبار التثليث " حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك " (2) بناء على أن ما احتمل الحرمة وإن كان بحسب ظاهر الشرع حلالا،