وصلني بها أبو جعفر، فخذها وتفرج بها (1) الحديث.
و (ثالثها): جواز فعلهم للمكروه أحيانا، كما دلت عليه جملة من الأخبار لبيان جوازه، وأنهم لو امتنعوا من قبول ذلك امتنع الناس التابعون لهم بامتناعهم منه اقتداء بهم، ولزم به إدخال الضرر عليهم في بعض الموارد، لا سيما في مقام الضرورة، مع حل ذلك شرعا.
و (رابعها): أن لهم حقا في بيت المال، فيكون ذلك من حقوقهم الواجبة لهم، ويحمل الامتناع منهم في بعض الأوقات على التنزه والله العالم.
الثانية: ما ذكره الأصحاب هنا من استحباب اخراج الخمس من هذه الجوائز لم أقف فيه على خبر، إلا ما قدمناه من خبر عمار (2).
ومورده إنما هو الدخول في أعمالهم وحصول شئ له من ذلك. والفرق بينه وبين الجوائز ظاهر، لما تقدم من اختلاف الأخبار في جواز الدخول في أعمالهم، وقد تقدمت في تلك المسألة، بخلاف مسألة الجوائز، فإن الأخبار متفقة على حلها، ومعارضة بالقاعدة المتفق عليها - نصا وفتوى - كل شئ فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (3).
ومورد أخبار الخمس - الكثيرة بالنسبة إلى هذا الفرد - إنما هو المال المعلوم دخول الحرام فيه، مع عدم معلوميته بعينه، وعدم معلومية صاحبه. وقد تقدمت في كتاب الخمس (4).
وظاهر عبارة العلامة المتقدمة: أنه إنما استند في اخراج الخمس في هذا المقام