المسألة الثالثة لا اشكال ولا خلاف في حل جوائز السلطان وجميع الظلمة، على كراهية ما لم يخبره بأن ذلك من ماله، فإنه لا كراهة. وما لم يعلم بكونه حراما فيجب رده على مالكه، أو الدقة به عنه.
ويدل على الثالث: ما تقدم في مسألة تحريم معونة الظالمين، من رواية على ابن أبي حمزة (1).
وعلى الأول والثاني: أصالة الحل، المدلول عليها الأخبار المتكاثرة، و قد تقدم شطر منها في مقدمات الكتاب.
وعلى الكراهة في الأول: وقوع الشبهة فيها، باحتمال كونها من الحرام أو دخول الحرام في تلك الجزائز، لعدم تورع الدافع لها، مع عدم اخباره بالحل.
ولهذا صرح الأصحاب باستحباب اخراج الخمس منها، من حيث احتمال الاختلاط، وخروج الخمس محلل للمال المختلط حلاله بحرامه.
قال في المنتهى: ولو لم يعلم حراما جاز تناولها وإن كان المجيز لها ظالما،