الإمام العادل، ردا على القول الآخر. إلا أنه لا يفي بتمام ما ادعاه الأصحاب في المقام مما تقدمت الإشارة إليه.
ونحو هذه الروايات أيضا فيما قلناه ما رواه في الكافي والتهذيب عن إسماعيل ابن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصح له ذلك؟ قال نعم، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك، فله ذلك، قال: وسألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم، فيكون له فضل فيما استأجره من السلطان، ولا ينفق شيئا. أو يواجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة الأرض لو ليست له؟ فقال له: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها، فلا بأس بما ذكرت (1).
ومنها ما رواه في الفقيه مرسلا، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر أرض الخراج... الحديث (2).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شئ، كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان قال: لا بأس به كذلك أعامل أكرتي (3).
وبالجملة فإن هذه الروايات - باعتبار ما دلت عليه جواز قبالة الخراج و