خراج النخل والشجر والآجام والمصايد والسمك والطير، وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون، أيشتريه، وفي أي زمان يشتريه، ويتقبل منه؟ فقال: إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به (1). وما رواه الكليني و الشيخ في الموثق عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير، وهو لا يدري و لعله لا يكون. الخبر المتقدم بأدنى تفاوت.
قال: وظاهره أن غرض السائل متعلق بالسؤال من حيث إنه لا يدري، يكون من ذلك شئ أم لا، ولهذا لم يذكر خراج الأرض، فكأن أصل الجواز من حيث كون ذلك خراجا أمر مسلم عندهم.
ومنها: ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، في جملة حديث قال: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث، قال: نعم لا بأس به، وقد قبل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - خيبر، أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالجز، و الجز هو النصف (2).
أقول: لا يخفى أن غاية ما تدل عليه هذه الأخبار - بناء على ما ذكره - هو أنه يجوز للانسان أن يتقبل من السلطان الجزية التي على رؤوس أهل الذمة، وهي المشار إليها بخراج الرجال في صدر الخبر، فيكون العطف تفسيريا، وكذا خراج النخل ونحوه مما ذكر من الأرض الخراجية، بأن يستأجر من السلطان ما يأخذه من هذه الأشياء المعدودة، بمبلغ معين يدفعه إليه. وفيها دلالة على حل ذلك وإن كان من الجائر، وإشارة إلى أن حكم تصرف الجائر في هذه الأرض حكم تصرف