أقول: فيه أن الخصم يدعي أن الجائر هنا غاصب، للدليل العقلي والنقلي الذي تقدمت الإشارة إليه " أنه لا يحل مال امرء إلا بإذنه " فجميع تصرفاته المتفرعة على هذا الغصب باطلة شرعا، وهو قد وافق على تحريم أخذه لهذا المال، فكيف يصح تصرفاته بالهبة له ونحوها.
نعم قام الدليل - بناء على تسليم القول بالرواية المذكورة - على جواز الشراء منه في الصورة المذكور، فيجب استثناء ذلك بالنص، ويبقى ما عداه على حكم الأصل، من قبح التصرف في مال الغير.
وبالجملة، فإن الحق هنا فيما ذكره المحقق الأردبيلي - رحمة الله عليه - وكلام صاحب الكفاية هنا ظاهر القصور.
وبذلك يظهر لك أيضا ما في قوله في الكفاية: ثم يظهر من الحديث أن تصرف العامل بالبيع جائز، إذ لو كان حراما لكان الظاهر أن يكون الشراء منه حراما أيضا، لكونه إعانة على الفعل المحرم، وحيث ثبت أن التصرف بنحو البيع والشراء جائز، ظهر أن أصل التصرف فيه ليس بحرام.
وفيه - زيادة على ما عرفت -: أن قضية تحريم الأخذ على الجائر، المتفق عليه، الموجب لكون ذلك غصبا، هو اجراء أحكام الغصب على هذا المأخوذ من وجوب رده على المالك، وتحريم التصرف فيه بأي نحو كان.
هذا هو الموافق للقواعد الشرعية والضوابط المرعية.
نعم قام الدليل - بناء على تقدير تسليمه - على جواز الشراء فوجب استثناؤه من ذلك، فكيف يمكن ادعاء حل البيع للبايع ونحوه بمجرد دلالة الرواية على جواز الشراء، مع أن جواز الشراء باطل بمقتضى القواعد التي ذكرناها. ولكنا إنما صرنا إلى اخراجه، بهذه الرواية.
وبالجملة فإن الحكم على خلاف مقتضى الأصول، فيجب الاقتصار فيه على مورد النص. ولو تمت هذه الدعوى التي ادعاها، من أن جواز الشراء مستلزم لحل