وينبغي له أن يخرج الخمس من جوائز الظالم، ليطهر، بذلك ماله، لأن الخمس يطهر المختلط بالحرام فيطهر، ما لم يعلم فيه الحرام. وينبغي أن يصل إخوانه من الباقي بشئ وينتفع هو بالباقي.
أقول: ومن الأخبار الواردة في المقام ما تقدم قريبا من خبر يحيى بن أبي العلا (1).
وما رواه في التهذيب والفقيه في الصحيح، عن أبي ولاد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له كسب إلا من أعمالهم، وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلى، وربما أمر لي بالدراهم، والكسوة، وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كل وخذ منه، لك المهنا وعليه الوزر (2).
وما رواه في الفقيه عن أبي المعزا، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فقال: أصلحك الله أمر بالعامل أو آتي العامل، فيجيزني بالدراهم آخذها؟
قال: نعم، وحج بها (3). ورواه الشيخ في الصحيح مثله بدون قوله " أو آتي العامل ".
وما رواه الشيخ عن محمد بن هشام أو غيره، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟ قال: نعم. قلت: وأحج منها؟ قال: نعم حج منها (4).
وعن محمد بن مسلم وزرارة قالا: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها