أعوانا له على جمع الخراج ليحصل لهم أجرة ذلك. وجواز أخذ الشيعة من بيت المال الذي قد عرفت أنه الخراج والمقاسمة. هذا هو ظاهر الخبر و سياقه.
وكيف كان، فإن الخبر وإن كان ظاهره ما ذكرناه، إلا أنه لا يفي بتمام ما ادعوه في هذا المقام، مما تقدمت الإشارة إليه في كلام المحقق الأردبيلي * * * (الخامس): ما رواه في الكافي والتهذيب عن إسحاق بن عمار، في الموثق قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، فقال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا (1).
قال المحقق المتقدم ذكره: ولا دلالة فيها أصلا إلا على شراء شئ لا يكون ظلم فيه أحدا، فالاستدلال بها على المطلوب بعيد. انتهى.
أقول: الظاهر أن الاستدلال بهذه الرواية بتقريب: أن العامل - في الخبر المذكور - شامل لمن يجبي المقاسمة ويجمعها، فيكون الخبر من حيث العموم دالا على جواز الشراء من المقاسمة، ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.
والاستدلال بالخبر إنما هو بالنظر إلى عموم العامل لمن قد ذكرناه، لا من حيث شراء شئ لا يكون فيه ظلم، كما ذكره حتى ينتفي بذلك الاستدلال به. و الخبر - بهذا التقريب - صالح للاستدلال، كما لا يخفى.
* * * (السادس): الأخبار الدالة على جواز قبالة الخراج والجزية. استدل بها في الكفاية.
ومنها: ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح. عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم و