وكان جواز شراء أصل الصدقة مستغنيا عن البيان عنده. ثم قوله: لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته العقل والنقل، محل نظر. إذ لا أعرف دليلا عقليا ولا نقليا يدل على ما ذكروه حتى يقع الحاجة إلى التأويل أو الحمل على التقية، إذ ذلك غير سائغ. ودعوى الاتفاق الذي ذكره غير ظاهر. انتهى.
أقول: أما ما ذكره الأردبيلي - رحمه الله - من عدم دلالة الرواية على إباحة المقاسمة بوجه، فجيد، إلا أنه من المحتمل قريبا، أن المراد بالقاسم في قوله " يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا " هو الأخذ لمال المقاسمة، لأنك قد عرفت أن المقاسمة حصة من حاصل الأرض تؤخذ عوضا عن زراعتها. بقرينة التعبير عن آخذ الزكاة في صدر الخبر بالمصدق، أي جامع الصدقات إلا أن الخبر غير صريح في ذلك، لاحتمال الحمل على قسمه حق الزكاة أيضا، وإن عبر عنه أولا بعبارة أخرى.
وأما ما ذكره من التأمل في جواز شراء الزكاة بالتقريب الذي ذكره، فليس بجيد.
والحق هنا هو: ما ذكره في الكفاية، فإن سوق الكلام ظاهر فيه.
وأما ما ذكره الأردبيلي - قدس سره - من الاعتراف بأن الجواز ظاهر فيه الرواية لكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته العقل والنقل فغير بعيد، بل هو محتمل احتمالا قريبا.
وقول صاحب الكفاية: إنه لا يعرف دليلا عقليا ولا نقليا يدل على ما ذكره فيه: أن الظاهر أن مراد المحقق المذكور بالدليل العقلي والنقلي في هذا المقام، إنما هو ما دل على قبح التصرف في مال الغير إلا بإذنه، فإن العقل والنقل متطابقان على ذلك. وما نحن فيه من جملة ذلك، إلا أن يقوم الدليل على ما ادعوه في هذه المسألة من الحلية، فيكون موجبا لخروج هذا الفرد، وإلا فلا.
ومن أجل منافاة ظاهر هذه الرواية لما ذكره، من دلالة العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه حملها على التقية، ثم أيده بما ذكره من أن ظاهرها غير مراد بالاتفاق. ومراده الاتفاق على أن ما يأخذه الجائر محرم عليه. وهو كذلك، فإن القائلين بالحل يعترفون بذلك، ولكن يدعون أن الأئمة - عليهم السلام -