في كلامهم هو الكراهة مع الشرط، كما صرح به الشيخ وغيره.
وقال في الدروس: فلو استأجره لقراءة ما يهدى إلى ميت أو حي لم يحرم، وإن كان تركها أفضل. ولو صرفه إليه بغير شرط فلا كراهة، انتهى. وهو ظاهر خبر جراح المدايني الأخير.
والظاهر: أنهم بنوا في الصحة على العمومات الدالة على جواز الإجارة، لا سيما في العبادات، مثل الصوم والصلاة ونحوهما، كما مر تحقيقه في كتاب الصلاة في باب القضاء.
وهو قوي.
وحينئذ فالواجب حمل خبر الأعشى على تأكد الكراهة مع الشرط، والكراهة في الجملة مع عدمه، ولا ينافي ذلك خبر جراح المدايني المذكور، ولأن غايته الجواز مع عدم الشرط، ولا ينافيه كون ذلك على كراهية، مما دل عليه خبر قتيبة المذكور.
وبه يظهر أن ما ذكروه من نفي الكراهة بالكلية مع عدم الشرط ليس في محله.
والظاهر أنهم بنوا ما ذكروه على خبر جراح المدايني المذكور وغفلوا عما دل عليه خبر قتيبة من النهي، ولو مع عدم الشرط.
الثانية: ما تضمنه خبر حسان المعلم، من جواز أخذ الأجرة على تعليم الشعر والرسائل ونحوها من الآداب والحكم، كالعلوم الأدبية من النحو والصرف والمنطق وعلم المعاني والبيان ونحوها، فالظاهر: أنه لا اشكال ولا خلاف في جواز أخذ الأجرة عليه، مع الشرط وعدمه، عملا بالعمومات. ويخرج هذا الخبر شاهدا.
وأما العلوم الفقهية ففيها تفصيل بين الواجب منها وغيره، فتحرم الأجرة في الواجب من حيث الوجوب كما تقدم، للأخبار الدالة على وجوب التعليم (1)، ومنها: ما أخذ الله العهد على الجهال بأن يتعلموا حتى أخذ على العلماء بأن يعلموا.
الثالثة: ما تضمنه الخبر المذكور من أنه ينبغي مع الشرط أن يكون الصبيان عند المعلم سواء في التعليم، لا يفضل بعضهم على بعض، فينبغي تقييده بما إذا استؤجر على تعليمهم على الاطلاق، أما لو تفاوتت الأجرة بالزيادة في التعليم و